السيد البروجردي
467
جامع أحاديث الشيعة
استغفر الله . ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب ( 10 ) انه لا تنعقد اليمين بالكواكب ما يناسب الباب . وفى رواية صفوان ( 4 ) من باب ( 12 ) أنه لا تنعقد اليمين بالطلاق قوله أبا لأنداد من دون الله تأمرني أن أحلف انه من لم يرض بالله فليس من الله في شئ ولاحظ سائر أحاديث الباب . وفى رواية سعيد ( 1 ) من باب ( 17 ) أن اليمين لا تنعقد في غضب قولها لا والله لا يكون بيني وبينك خير أبدا حتى تحلف لي بعتق كل جارية لك ( إلى أن قال ) فقال عليه السلام ليس عليك فيما أحلفتك عليه شئ واعلم أنه لا يجوز عتق ولا صدقة الا ما أريد به وجه الله عز وجل وثوابه . * ( 8 ) باب حكم من حلف برب المصحف وبسورة من كتاب الله * 1404 ( 1 ) يب 294 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 461 ج 7 - على ( بن إبراهيم - كا ) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام من حلف فقال لا ورب المصحف ( فحنت - كا - يب ) فعليه كفارة واحدة يب 302 ج 8 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : من قال ( وذكر مثله ) . فقيه 238 ج 3 - قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام ( وذكر مثله ) . وتقدم في رواية فقيه ( 10 ) من الباب المتقدم قوله عليه السلام من حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكل آية منها كفارة يمين وفى سائر أحاديث الباب ما يناسب ذلك . * ( 9 ) باب حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه * قال الله تعالى في سورة المائدة ( 5 ) وأن احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع أهوائهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك الآية ( 49 )